الأحد، 25 نوفمبر 2012

ردا على " لهذا أرفض الإعلان الدستوري "

   من العجيب لبعض من يدعون الحيادية في بلادنا أنهم يحلقون في عموميات وقواعد تنظيرية بعيدا عن الواقع الذي نعيشه متغافلين عن  مواقف ودوافع الفرقاء ومن يريد أن يقرأ المشهد بوضوح عليه أن يعود بذهنه لمطالب الثورة في بدايتها - وهي مدونة على يافطة كبيرة علقت على أحدى العمارات التي تطل على ميدان التحرير وهي موجودة على النت – ثم يبحث في محطات مواقف القوى بمرور الزمن قربا وبعدا من تلك الأهداف لنرى على أي أرضية يقف كل فريق وهل غير الزمن في الشهور القليلة  التي تلت الثورة إلى يومنا في مواقف الفرقاء السياسيين هذه واحدة
 والثانية موقف كل فريق من قواعد اللعبة التي ارتضيناها قبل الدخول فيها وعرفها العالم أجمع ويرضخ لها وهي الديمقراطية وألياتها
والثالثة من كان مع الثورة وأهدافها ومن كان ضدها ويتمنى وأدها في بداياتها وسكب الدموع على خلع البائد الطاغية ونرى كيف تكونت اليوم الكتل الموجودة لنرى من بدل ومن له مآرب أخرى ومن يدور في رحى الثورة لتحقيق أهدافها
   هذا كان مدخلا كي نرى الصورة اليوم أوضح في إطار ثورة وأهداف ومجتمع نريد أن نقيمه على أسس ومكتسبات الثورة لتحقيق انجازات ومستحقات طالما انتظرها الناس ووجدوا في ثورتهم الملاذ
لذلك ما يناوله البعض من نقاط  رفض بها الاعلان الدستوري مردودة وسأتناولها واحدة تلو الأخرى كما يلي :
- فيما يخص أن يعين النائب العام مؤسسات القضاء ..
لا يشك عاقل أن جميع مؤسسات الدولة التي خلفها مبارك بها عطب وفساد وللأسف أصاب القضاء ما أصاب غيره فظهر عندنا تهاني وبجاتو والزند وعبدالمجيد وعبدالسلام جمعة قاضي عبارة السلام وتوكيلات أيمن نور وغيره فلا يعقل أن يتولى أمثال هؤلاء تعين نائبا عاما بعد ثورة  وقد أخذوا فرصتهم وبرأوا جميع من قتل الثوار ومن تآمر ضد الثورة ووضح ولاؤهم لمن عينهم
وحتى لا نحلق بعيدا عن الواقع المعيش فالنائب العام الجديد لا يشك أحد في نزاهته هو واخوانه قضاة تيار الاستقلال اللذين كان نضالهم أحدى الحلقات المتراكمة التي أدت للثورة
- وفيما يخص تحصين مجلس الشورى والتأسيسية فالرئيس لم يزد على حماية الإرادة الشعبية وتحصينها من العبث بها من قبل رجال مبارك كما فعل مع مجلس الشعب
- وفيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس فلا شك أنني أرى أن هذه النقطة يجب أن تكون نقطة الخلاف الوحيدة بالإعلان الدستوري لمن كان له عقل ولو قرأناها في اطار الواقع المرير للدولة العميقة فسنجد أننا أمام قرار ينبني على تخوفات مشروعة ولكن اذا نظرنا لأمرين  الأول : مظنة أن تصنع من الرئيس دكتاتورا لا يرد له قول والثاني : القضاء على السيف المسلط على رقاب الشعب وإرادته من قبل بعض رجال مبارك المتواجدون بالمحكمة الدستورية ز فسنجد أننا أما حقيقة وهي تعطيل أدوات مبارك في وأد الثورة في مقابل ظن وتخوفات مشروعة كما قلت من صناعة دكتاتور ولا شك أنه لن يغلب ظن في المستقبل  يقينا في الحاضر وأيضا لن يرضى هذا الشعب بدكتاتور أخر مهما بلغ حجمه فهو من أسقط نظاما عمره ثلاثين عاما فكيف من عمره شهورا لم يبد منه حتى الأن ما يتنافى ومطالب وأهداف الثورة بل يسعى لتحقيقها حتى مجيئ دستور وبرلمان يسأل ويحاسب أمامهما الرئيس

   وختاما اذا نظرنا إلى بنود الإعلان الدستوري وواقعنا المعيش فسنجد أنه أسس لثلاثة أمور : الأول حماية المؤسسات المنتخبة من قبل الشعب والحفاظ على ارادته  والثاني قطع الطريق على من يحاولون تعويق مسيرة الثورة من خدم النظام البائد  والثالث تحقيق العدالة الناجزة والقصاص لأهالي وأسر الشهداء
و كل هذا الجدل ينتهي بوضع دستور جديد للبلاد يحدد الاختصاصات التي منها محاسبة الرئيس وتقليص صلاحياته وهو بإعلانه الدستوري من يعجل بذلك فاستقيموا حتى لا نفقد البوصلة يرحمكم الله

الاثنين، 22 أكتوبر 2012

مصر القوية ورفض مسودة الدستور


حدد حزب مصر القوية موقفه من المسودة الأولية لمشروع الدستور المعدة من قبل اللجنة التأسيسية رافضا تلك المسودة في بيان صدر عن الحزب وأورد فيه أسبابا عشرة لرفضه للمسودة وسأتناول أسباب رفض الحزب للمسودة واحدا تلو الآخر ومعلقا عليها من خلال المسودة نفسها
الأسباب :
1-    عدم النص بشكل صريح أكثر تفصيلاً على واجب الدولة في توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى واجب الدولة في رعاية المهمشين مثل أطفال الشوارع، والأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرهم.
الرد من المسودة:
مادة( 55)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص . ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات ،والتقاعد والتأمين الاجتماعي ،والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك .ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمي حق ، وينظمه القانون.
مادة( 70)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، و توفر لهم فرص العمل ، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (67)
لكل طفل ,فور ولادته , الحق فى اسم مناسب ، ورعاية أسرية ، وتغذية أساسية ، ومأوى ، وخدمات صحية ، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية .وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه  البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .ويحظر تشغيل الأطفال ,قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي , في أعمال لا تناسب أعمارهم .ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة ، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ، وتوفير المساعدة القانونية ؛ ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
2- عدم النص الصريح على منع التمييز بين المواطنين، لمنع ذلك التمييز الحاصل حالياً في بعض الأمور مثل سن الإحالة للمعاش، ومدة التجنيد الإجباري، وكذلك التمييز في الترشيح الانتخابات بجعلها محصورة في الحاصلين على التعليم الأساسي بما يحرم الأغلبية المطلقة من المصريين من حق الترشح
الرد من المسودة:
ﻣﺎدة (8)
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ
تعقيب : بالنسبة لحصر الترشح لمجلس النواب في الحاصلين على التعليم الأساسي على الأقل لماذا الاعتراض وهل يفتح الباب للأميين ومن قال أن من لم يحصل على التعليم الأساسي في مصر هم الغالبية المطلقة

3- فرض نظام رئاسي – على عكس ما توافقت عليه كل قوى المجتمع – يعطى الرئيس صلاحيات كبيرة مثل:
حقه في تشكيل حكومة من خارج أحزاب الأغلبية البرلمانية.
حقه في حل البرلمان دون استفتاء شعبي في حال عدم توافق الرئيس مع البرلمان في تشكيل الحكومة، وحقه المطلق في حله مع عدم النص على استقالته في حالة رفض الحل في الاستفتاء الشعبي.
حقه المنفرد في اختيار رؤساء الأجهزة الرقابية.
وضعه منفرداً للسياسات العامة للدولة.
الرد من المسودة:
مادة (204)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
تعقيب: لا بد من موافقة أغلبية الشيوخ على التعيين فأين الحق المنفرد في التعيين كما زعمتم ؟؟؟

مادة (115)
يتولي مجلس النواب اقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور.
تعقيب : أين الادعاء بأن الرئيس من حقه منفردا وضع السياسات العامة للدول

مادة (129)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسي مجلسي البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوي الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله مرة أخرى .
تعقيب : المادة واضحة جدا أنه لا يجوز للرئيس حل المجلس إلا باستفتاء شعبي خلال 20 يوما واذا انقضت بلا استفتاء عاد المجلس تلقائيا للانعقاد .. فأين ادعاؤكم بأنه من حق الرئيس الحل بلا استفتاء

4- وجود مجلس وصائي تنفيذي يسمى بمجلس الدفاع الوطني – به أغلبية من العسكريين – يجعل المؤسسة العسكرية غير خاضعة للسلطة المنتخبة في مصر، ويمنع من رقابة ميزانيتها في مجلس النواب، كما يعطى هذا المجلس الحق في مراجعة القوانين الخاصة بشؤونها بما يخالف مبدأ الوحدة التشريعية، مع ملاحظة أن هذا المجلس بصلاحياته هو عين ما اعترضت عليه القوى الوطنية في وثيقة السلمى المثيرة للجدل !
مادة (196) 
ينشأ مجلس للدفاع الوطني ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات العسكرية والاستطلاع . ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً في ميزانية الدولة ، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
مادة (124) 
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذي أو إداري ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا في هذا الشأن . وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .
تعقيب : المادة 196 تشير ان مجلس الدفاع الوطني يناقش الرقم المخصص له في الموازنة العامة وليس اقرار ميزانية تخصه يحددها هو
المادة : 124 تؤكد على ممارسة مجلس النواب لمهامه ومراقبة وتقصي الحقائق ومتابعة الأوضاع المالية والادارية والاقتصادية  لجميع مؤسسات الدولة وعلى جميع المؤسسات الاستجابة وتقديم ما يطلب منها من وثائق ومستندات وبالتالي المؤسسة العسكرية واحدة من تلك المؤسسات هي وغيرها

5- الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى رغم التوافق على إلغائه من قبل، وإعطائه حق التشريع بالاشتراك مع مجلس النواب، رغم تعيين ربع أعضائه من قبل الرئيس!
تعقيب : بالفعل لا داعي لوجود المجلس  ولكن  ربما فكرة توازن المؤسسات وتوزيع السلطات ووجود مجلس يحوي خبرات اقتصادية وعلمية وكفاءات  هي التي ابقت عليه

6- إلغاء مجلس القضاء الأعلى، بما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شؤونها كإحدى سلطات الدولة، كما أغفلت المسودة طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ مما يجعلها عرضة للتقلب وللمصالح الحزبية.
الرد من المسودة
مادة (175)
فقرة منها تقول "والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم"
مادة (176) 
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
مادة (177)
يرتب القانون جهات القضاء، ويحدد اختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
تعقيب : المجلس الأعلى للقضاء كان يرأسه رئيس الجمهورية في دستور 71  ولا حاجة اليه في ظل المادة 177 ولن يكون القضاء عرضة للمصالح الحزبية في ضوء الفقرة الأخيرة من المادة 175 التي تجرم التدخل في شئون القضاء

7- اعتماد نظام للإدارة المحلية يفرض مسؤوليات لا مركزية على الإدارة المنتخبة، رغم مركزية الدولة الشديدة في مصر كما هو ظاهر في سلطات الحكومة في نفس المسودة، والتي تتحكم في الموارد بشكل كامل تقريباً، وهو ما يجعل هذه الإدارات المنتخبة شكلية وخاضعة في النهاية للحكومة المركزية، كما تعطى المسودة الحق للحكومة في حل مجالس إدارة محلية، بما يجعل الحل سيفاً على رقاب أي إدارة محلية إذا كانت مختلفة سياسياً أو إداريا مع الحكومة !
الرد من المسودة
مادة (189)
قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
مادة (193)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل ، وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقتة تحل محله خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التي لا تحتمل التأخير.
تعقيب :المادتان (189)و(193) لا تبقيان لما قلتم وجاهة ولا وجود لقولكم  في المسودة

8- التوسع في الإحالة للقوانين في باب الحريات، مما يفرغ الحقوق والحريات من مضمونها، وكذلك عدم النص بشكل صريح على تجريم التعذيب.
الرد من المسودة
مادة (33)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسؤول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يُعول عليه.

9- فرض وصاية من الدولة على المجتمع مثل الحديث عن وحدة ثقافية، وعن طابع أصيل للأسرة، وعن تمكين للتقاليد المصرية !
الرد من المسودة
مادة (11) 
تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف.
تعقيب : من أهمية الدستور لأي بلد أنه يوثق الشخصية والهوية المتفردة للأمة، وبالنسبة لدولة عريقة وقديمة مثل مصر، فالدستور لا ينشئ هذه الشخصية بل يصفها وينص على الضمانات التي تحمي هوية الأمة ولغتها وقيمها الأساسية ومرجعياتها  الروحية ولذلك استخدم لفظ " تحمي" ولم يقل تفرض الدولة والفارق شاسع

10- إعطاء وصاية دينية للأزهر بإيجاب أخذ رأيه (وهو ما يحمل معنى الإلزام) فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ونرى أن يكتفى فقط بجواز الاستشارة.
الرد من المسودة
مادة (4) 
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل . ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية
تعقيب : المادة ليس فيها أي وجوب للأخذ برأي الأزهر وذكرت "ويؤخذ رأي" فهي استشارة وليست الزام فالإلزام يقتضي الصياغة "ويؤخذ برأي " ووجود حرف الباء من عدمه يجعل الفرق واضحا لمتذوقي اللغة لا لأهلها فقط فأين الوصاية وأين الإلزام ؟؟؟
وفي النهاية أرى أننا جميعا أمام مرحلة فارقة في تاريخنا المعاصر ووطننا يحتاج منا الكثير من الجهد وإخلاص النوايا وتغليب مصلحة الوطن وضرورة أن نبذل واسع جهدنا لنتحرى ونتبين ونكون على علم بما نؤيده وما نعارضه ولنعلم جميعا أن المسودة الأولية لمشروع الدستور بذل فيها أناس مخلصون وقتهم وجهدهم وتحملوا من الايذاء ما تنوء بحمله الجبال الا أنهم حددوا وجهتهم ولم يعبأوا بما يقال استشعارا منهم أنهم يؤدون واجبا وطنيا فجزاهم الله عن وطنهم وأمتهم خيرا كثيرا وهذه المسودة ليست دستورا ولن تكون إلا بإرادة الناس وتوافق القوى ولكنها تحتاج منا الى دراسة مسؤولة وتعقيبات تهدف الى الوصول للأفضل
.............................................................................................................................